مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
541
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
3 - تجديد النيّة في صوم ما يجب في الذمّة : الصوم الواجب في الذمّة مثل النذر الواجب فيه الذمّة والكفّارات وقضاء شهر رمضان وما أشبه ذلك ، فلا بدّ فيه من تجديد النيّة لكل يوم ، ويجزي ذلك إلى قبل الزوال . وبه قال الشافعي ومالك وأحمد . خ 2 / 163 4 - منع الزوج زوجته قضاء ما في ذمّتها من الصوم والصلاة : إذا كان صوم الزوجة نذرا عمّا في الذمّة ، فلا فصل بين أن يكون بإذن الزوج أو بغير إذنه ، فله منعها ؛ لأنّه على التراخي عندهم . هذا إذا نذرت ، صوما بعد عقد النكاح . وأمّا إذا وجب عليها الصيّام بالنذر ثمّ تزوّج بها ، فإن كان النذر صوما في الذمّة كان له منعها منه . وأمّا الصلاة فإن كانت في الذمّة كان له منعها . وإن كان قضاء أو نذرا كالصوم في الذمّة سواء ، وصوم الكفّارات لا يكون أبدا إلّا في الذمّة . م 6 / 14 - 15 5 - اشتغال ذمّة الزوج بالمهر : أ - براءة ذمّة الزوج من المهر بإقباضه وليّ الزوجة الصغيرة : مهر / خامسا 2 ( ن / 319 ) ب - استقرار المهر في ذمّة الزوج بعد الدخول : مهر / خامسا 3 ( ن / 470 ) ج - تعلّق المهر بذمّة الصغير إذا زوّجه والده : مهر / خامسا 5 ( خ 4 / 372 ) 4 - اشتغال الذمّة بالدين : أ - براءة ذمّة الميّت من الدين بتبرّع شخص بضمانه : دين / خامسا 2 ح ( ن / 309 ) ب - براءة ذمّة الغائب من الدين إذا باع الحاكم بعض أملاكه وقضى بها دينه : دين / ثانيا 7 ( ن / 306 ) ج - استقرار الدين في ذمّة العبد المأذون في الاستدانة بعد العتق : دين / سابعا 2 ( ن / 310 ) د - براءة ذمّة المدين لليتامى لو صالحه وليّهم على شيء منه في الحال : دين / ثالثا 11 ( ن / 362 ) ه - ضمان الدين الثابت في الذمّة : ضمان الدين الثابت في الذمّة جائز ؛ لما فيه من التوثيق للحقّ . م 5 / 221 و - انتقال الدين من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن : ضمان / أوّلا 2 ز ( م 2 / 323 ، خ 3 / 314 ) ز - بقاء الدين في ذمّة الميّت : الديون باقية في ذمّة الميّت ، فإذا قضي بعضها بقي الباقي في ذمّته . خ 4 / 76 7 - الإجارة في الذمّة : أ - دخول الخيار في الإجارة في الذمّة : خيار / ثانيا 10 ( خ 3 / 15 ، 495 ، م 2 / 81 ، 3 / 226 ب - إجارة المسلم نفسه لكافر للعمل في الذمّة : إجارة / خامسا 1 ث ( خ 3 / 190 - 191 )